أحمد بن عبد الرزاق الدويش

70

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 15885 ) س 3 : كانت لي زميلة أيام دراستي بالسنة المتوسطة ، ولكن الحمد لله إنني الآن قد التزمت بقوله - صلى الله عليه وسلم - الذي نص فيه بعدم الخلوة بالأجنبية . وسؤالي هو : إنني أعلم أن لها أخلاقا حسنة وحميدة ، وأريد أن أرشدها إلى ما قد وصلت إليه من بعض تعاليم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخلوة بالأجنبية ، وكذلك نهى الله جل وعلا عن النظر إلى الأجنبية ، فما هو الحل ؟ مع العلم بأنني أفتقر إلى الكتب الخاصة بالمرأة التي يمكن أن أمدها بها حتى تتعلم منها شيئا . ج 3 : الأمر كما ذكرت من تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية وتحريم النظر إليها . وإذا أردت نصيحتها فبالإمكان تكليمك لها بذلك مع تسترها عنك ، ومن غير خلوة بها ، وبالإمكان أيضا إهداء الكتاب المفيد والشريط المفيد لها في أحكام دينها ، وكتابة النصيحة لها ، إلى غير ذلك من الوسائل المفيدة التي لا يترتب عليها فتنة ، وهي تؤدي الغرض المطلوب . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز